جميعا في حالة واحدة فالجدّ أولى » (1).
ورواية أبي العبّاس : « إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده فإنّ تزويج الأب جائز ، وإن كره الجدّ ليس هذا مثل الذي يفعله الجدّ ثمَّ يريد الأب أن يردّه » (2).
وموثّقة عبيد : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : « الجدّ أولى بذلك » إلى أن قال : « ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » (3).
ورواية السكوني : « إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوّجها » فقلنا : فإن هوى أبوها رجلا وجدّها رجلا آخر ، قال : « الجدّ أولى بنكاحها » (4).
وموثّقة البقباق : « إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّا وكان الجدّ مرضيّا جاز » قلنا : فإن هوي أبو الجارية هوى وهوى الجدّ هوى ، وهما سواء في العدل والرضا ، قال : « أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ » (5).
والتزويج في الأوليين مطلق شامل لتزويج الصغير والصغيرة ، وفي
__________________
(1) الكافي 5 : 395 4 ، التهذيب 7 : 390 1562 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 ح 3.
(2) الكافي 5 : 396 6 ، التهذيب 7 : 390 1563 ، الوسائل 20 : 291 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 ح 6.
(3) الكافي 5 : 395 1 ، الفقيه 3 : 250 1192 ، التهذيب 7 : 390 1560 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 ح 2.
(4) الكافي 5 : 395 2 ، التهذيب 7 : 390 1561 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 ح 3.
(5) الكافي 5 : 396 5 ، التهذيب 7 : 391 1564 ، الوسائل 20 : 290 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 ح 4.




