أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم » (1).
وصحيحة الحذّاء الآتية.
وتؤيّده أيضا موثّقة عبيد (2) وصحيحة محمّد (3) المثبتتين للمهر على الأب مع تزويجه ابنه.
وصحيحة الحلبي : الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : « أمّا التزويج فصحيح ، وأمّا طلاقه فينبغي أن يحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنّه كان قد طلّق ، فإن أقرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطّاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته » قلت : فإن ماتت أو مات؟ فقال : « يعزل الميراث حتى يدرك أيّهما بقي ، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلاّ الرضا بالنكاح ، ثمَّ يدفع إليه الميراث » (4).
وأمّا دليل ولاية الجدّ عليهما فبعد ظاهر الإجماع أيضا ، لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه ، ولذا ادّعى الإجماع عليه في الناصريّات والتذكرة (5) ونفى الخلاف عنه في السرائر (6) :
صحيحة هشام : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأول ، فإن كانا
__________________
(1) التهذيب 7 : 388 1556 ، الوسائل 20 : 292 أبواب عقد النكاح ب 12 ح 1.
(2) الكافي 5 : 400 2 ، التهذيب 7 : 389 1558 ، الوسائل 21 : 287 أبواب المهور ب 28 ح 1.
(3) الكافي 5 : 400 3 ، التهذيب 7 : 389 1557 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 136 354 ، الوسائل 21 : 288 أبواب المهور ب 28 ح 3.
(4) الفقيه 4 : 227 722 ، الوسائل 26 : 220 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 4.
(5) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 211 ، التذكرة 2 : 587.
(6) السرائر 2 : 561.




