مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 12 من 349

يتعرّق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول : الحمد لله وصلّى الله على محمّد وآله ، ويستغفر الله ، وقد زوّجناك على شرط الله ، ثمَّ قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام : إذا حمد الله فقد خطب » (1).

ومقتضاها : حصولها بمطلق الحمد ولو بغير العربيّة.

وأكملها الخطب المرويّة عنهم : وهي كثيرة (2).

وهذه الخطبة غير الخطبة بالكسر وهي : التماس قبول المرأة التزويج قبل إرادة العقد ، ويستحبّ فيها أيضا الخطبة بضمّ الخاء كما فعله الأئمّة وأبو طالب وغيره ، فتكون قبل النكاح خطبتان.

ومنها : إيقاعه ليلا.

كما في صحيحة الوشّاء : « إنّ من السنّة التزويج في الليل » (3) ، وفي رواية ميسر : « تزوّج بالليل » (4).

والتزويج هو النكاح.

ومنها : أن يجتنب إيقاعه والقمر في برج العقرب.

لخبر حمران : « من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى » (5).

__________________

(1) الكافي 5 : 368 2 ، التهذيب 7 : 408 1630 ، الوسائل 20 : 96 أبواب مقدمات النكاح ب 41 ح 2 ، والعرق ، بالفتح فالسكون : العظم الذي أخذ عنه اللحم مجمع البحرين 5 : 213.

(2) انظر الوسائل 20 : 97 أبواب مقدمات النكاح ب 42.

(3) الكافي 5 : 366 1 ، التهذيب 7 : 418 1675 ، الوسائل 20 : 91 أبواب مقدمات النكاح ب 37 ح 3.

(4) الكافي 5 : 366 3 ، الوسائل 20 : 91 أبواب مقدمات النكاح ب 37 ح 1.

(5) الفقيه 3 : 250 1188 ، التهذيب 7 : 407 1628 و 461 1844 ، المقنعة : 514 ، الوسائل 20 : 114 أبواب مقدمات النكاح ب 54 ح 1.

الصفحة 12 من 349