للأصل الخالي عمّا يصلح لدفعه جدّا ، إذ ليس إلاّ بعض الأخبار في بعض ذوي الأنساب ، الذي إن سلمت دلالته وخلوّه عن المعارض يكون مردودا بالشذوذ ومخالفة الشهرة العظيمة ، بل مهمل رواته.
المسألة السادسة : ولاية الأب والجدّ (1) ثابتة على الصغيرة والصغير ، وفاقا للجميع في الأب ، ولغير العماني في الجدّ (2).
أمّا دليل ولاية الأب على الصغيرة فبعد الإجماع المحقّق : عموم الأخبار المتقدّمة في ولايته على البكر أو إطلاقها ، وخصوص المستفيضة :
كصحيحة ابن الصلت : عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، إلها أمر إذا بلغت؟ قال : « لا » (3).
وابن بزيع : عن الصبيّة يزوّجها أبوها وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال : « يجوز عليها تزويج أبيها » (4) ، وغير ذلك.
وأمّا دليل ولايته على الصغير فبعد الإجماع : موثّقة البقباق : عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : « لا بأس » (5).
وصحيحة محمّد : في الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ قال : « إذا كان
__________________
(1) في « ح » زيادة : له.
(2) حكاه عنه في المختلف : 535.
(3) الكافي 5 : 394 6 ، التهذيب 7 : 381 1540 ، الاستبصار 3 : 236 851 ، الوسائل 20 : 276 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 3.
(4) الكافي 5 : 394 9 ، الفقيه 3 : 250 1191 ، التهذيب 7 : 381 1541 ، الاستبصار 3 : 236 852 ، عيون أخبار الرضا « ع » 2 : 17 44 ، الوسائل 20 : 275 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 1.
(5) الكافي 5 : 400 1 ، التهذيب 7 : 389 1559 ، الوسائل 21 : 287 أبواب المهور ب 28 ح 2.




