مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 349

فروع :

أ : لو ذهبت بكارتها بغير الوطء فحكمها حكم البكر.

للاستصحاب.

ولإمكان صدق الباكرة عليها ، لأنّها من لم تمسّ.

ولعدم صدق الثيّب ، لأنّها من تزوّجت.

ومنه يظهر الحكم فيمن ذهبت بكارتها بالزنا أيضا ، فتكون ولاية الأب باقية عليها.

لعدم معلوميّة صدق الثيّب فيستصحب الحكم ، مع أنّ في بعض الأخبار المتقدّمة تعليق الحكم بانتفاء الولاية على النكاح والتزويج.

ولو تزوّجت ومات زوجها أو طلّقها قبل الوطء لم تسقط الولاية.

للإجماع.

وصدق الباكرة والجارية.

ب : لو عضلها الوليّ أي منعها فلم يزوّجها من الأكفّاء مع رغبتها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب استقلالها وسقوط ولايته على القول بانفراده بالاستقلال ، بل في الخلاف والنافع والتذكرة والقواعد (1) وغيرها (2) : الإجماع عليه ، والظاهر كونه إجماعيّا ، وهو الحجّة عليه.

لا ما ذكره في شرح المفاتيح وغيره (3) من انتفاء العسر والحرج والضرر ، لأخصّيّته من المدّعى ، ولإمكان دفع العسر بمراجعة الحكم مع‌

__________________

(1) الخلاف 4 : 279 ، النافع : 173 ، التذكرة 2 : 585 ، القواعد 2 : 6.

(2) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609.

(3) كالرياض 2 : 80.

الصفحة 117 من 349