فروع :
أ : لو ذهبت بكارتها بغير الوطء فحكمها حكم البكر.
للاستصحاب.
ولإمكان صدق الباكرة عليها ، لأنّها من لم تمسّ.
ولعدم صدق الثيّب ، لأنّها من تزوّجت.
ومنه يظهر الحكم فيمن ذهبت بكارتها بالزنا أيضا ، فتكون ولاية الأب باقية عليها.
لعدم معلوميّة صدق الثيّب فيستصحب الحكم ، مع أنّ في بعض الأخبار المتقدّمة تعليق الحكم بانتفاء الولاية على النكاح والتزويج.
ولو تزوّجت ومات زوجها أو طلّقها قبل الوطء لم تسقط الولاية.
للإجماع.
وصدق الباكرة والجارية.
ب : لو عضلها الوليّ أي منعها فلم يزوّجها من الأكفّاء مع رغبتها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب استقلالها وسقوط ولايته على القول بانفراده بالاستقلال ، بل في الخلاف والنافع والتذكرة والقواعد (1) وغيرها (2) : الإجماع عليه ، والظاهر كونه إجماعيّا ، وهو الحجّة عليه.
لا ما ذكره في شرح المفاتيح وغيره (3) من انتفاء العسر والحرج والضرر ، لأخصّيّته من المدّعى ، ولإمكان دفع العسر بمراجعة الحكم مع
__________________
(1) الخلاف 4 : 279 ، النافع : 173 ، التذكرة 2 : 585 ، القواعد 2 : 6.
(2) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609.
(3) كالرياض 2 : 80.




