مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 349

شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله ».

ويدلّ عليه أيضا عموم المستفيضة الواردة في نكاح الأب والجدّ.

كرواية السكوني : « إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوّجها » الحديث (1).

وصحيحة هشام : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأول » (2).

وموثّقة عبيد : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّا إن لم يكن الأب زوّجها قبله » (3) إلى غير ذلك.

وتؤيّده أيضا الأخبار الكثيرة الواردة في باب الكفاءة وغيرها ، المتضمّنة لأمرهم : بعض الآباء بتزويج البنات (4).

والجواب عن هذه الأخبار بالحمل على الندب أو المتعارف ، مع إباء بعضها عنهما مردود بأنّه خلاف الأصل والظاهر ، مع أنّه يجري في كثير من أخبار القول الأول أيضا ، فلا وجه لارتكابه في ذلك بخصوصه.

أقول : أمّا الاستصحاب والأصل ، فلا يخلوان عن المعارض.

وأمّا الآيتان ، فغير تامّتين ، كما يظهر على المتأمّل.

وأمّا الروايات العشرون ، فالخامسة عشرة إلى آخر الأخبار لا تثبت‌

__________________

(1) الكافي 5 : 395 2 ، التهذيب 7 : 390 1561 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 ح 1.

(2) الكافي 5 : 395 4 ، الفقيه 3 : 250 1193 ، التهذيب 7 : 390 1562 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 ح 3.

(3) الكافي 5 : 395 1 ، الفقيه 3 : 250 1192 ، التهذيب 7 : 390 1560 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 ح 2.

(4) الوسائل 20 : 61 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 23.

الصفحة 111 من 349