مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 349

يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال : « نعم ، ليس يكون للولد أمر إلاّ أن يكون امرأة قد دخلت بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلاّ أن تستأمر » (1).

الرابعة عشرة : صحيحة الحذّاء المتقدّمة (2) ، الحاكمة بتقديم قول الأب مع الاختلاف في التعيين ، فإنّ الظاهر منها وقوع النكاح بدون إذن البنت كما لا يخفى.

الخامسة عشرة : مفهوم الشرط في مرسلة ابن بكير : « لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت » (3) أي لم تكن سفيهة.

السادسة عشرة إلى العشرين : مفهوم صحيحتي الحلبي (4) وصحيحة ابن سنان (5) وموثّقة البصري (6) وروايتي عبد الخالق (7) وابن زياد (8) : في‌

__________________

(1) مسائل علي بن جعفر : 112 31 ، الوسائل 20 : 286 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 9 ح 8.

(2) في ص : 103.

(3) التهذيب 7 : 386 1549 ، الاستبصار 3 : 235 844 ، الوسائل 20 : 272 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 14.

(4) الاولى في : الكافي 5 : 392 5 ، التهذيب 7 : 377 1527 ، الوسائل 20 : 269 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 4.

الثانية في : الوسائل 20 : 271 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 11.

(5) التهذيب 7 : 385 1546 ، الوسائل 20 : 269 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 4.

(6) التهذيب 7 : 384 1545 ، الوسائل 20 : 271 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 12.

(7) الفقيه 3 : 251 1195 ، الوسائل 20 : 268 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 2.

(8) الكافي 5 : 392 6 ، التهذيب 7 : 378 1528 ، الاستبصار 3 : 233 840 ، الوسائل 20 : 269 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 4.

الصفحة 110 من 349