مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 349

للأصل ، وعموم بعض الروايات ، وخصوص الصحيحة المتقدّمة.

ورواية محمّد بن الفضيل : قال : قال أبو الحسن موسى 7 لأبي يوسف القاضي : « إنّ الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق ووكّده فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلاّ بعدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتّم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد » (1) ، فإنّ النكاح الدائم هو الذي أثبتوهما فيه.

خلافا للمحكيّ عن العماني (2).

للمكاتبة المتقدّمة المردودة بالقصور دلالة على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة ، والضعف لأجل الشذوذ ، والمعارضة مع ما ذكر ، المرجوحة بالنسبة إليه ، لموافقة العامّة (3) ، كما صرّح به جمع الخاصّة (4) ، ودلّت عليها الرواية الأخيرة.

ومنها : أن يخطب الزوج أو وليّه أو وكيله أمام العقد‌ ، للتأسّي ، واستفاضة الأخبار في خطبة الأطهار أمام الأنكحة ، وليس بواجب إجماعا ، وتصرّح به رواية عبيد بن زرارة (5).

ويتحقّق بالحمد والصلاة والاستغفار ، بل الحمد خاصّة أيضا ، كما صرّح به في رواية القدّاح : « إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يتزوّج وهو‌

__________________

(1) الكافي 5 : 387 4 ، الوسائل 20 : 98 أبواب مقدمات النكاح ب 43 ح 5.

(2) حكاه عنه في المختلف : 535.

(3) انظر بداية المجتهد 2 : 17 ، المغني 7 : 339 ، مغني المحتاج 3 : 144.

(4) كالشيخ في الخلاف 4 : 261 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 431 ، صاحب الحدائق 23 : 33.

(5) الكافي 5 : 368 1 ، التهذيب 7 : 249 1078 و 408 1629 ، الوسائل 20 96 أبواب مقدمات النكاح ب 41 ح 1.

الصفحة 11 من 349