زوّج ابنته جاز ذلك » (1) ، والمراد بالابن : الكبير قطعا ، فكذا البنت.
وبمضمونها موثّقة البقباق ، وفيها : « إذا زوّج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه ، وإذا زوّج الابنة جاز » (2).
الثامنة : صحيحة ابن أبي يعفور : « لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ » (3).
وهي بالمنطوق وإن لم يثبت سوى رجحان الإذن من الأب ، إلاّ أنّ مفهوم الاستثناء : أنهنّ ينكحن بإذن آبائهنّ وإن لم يكن معه إذنهنّ.
التاسعة : صدر رواية أبي مريم المتقدّمة (4) ، والتقريب كما في السابقة.
العاشرة : الرواية المتقدّمة في تزويج الجواد 7 (5) ، بضميمة أصالة عدم توكيلها أبيها.
الحادية عشرة والثانية عشرة : صحيحة زرارة (6) وموثّقة محمّد (7) : « لا ينقض النكاح إلاّ الأب ».
الثالثة عشرة : المرويّ في كتاب عليّ : عن الرجل هل يصلح أن
__________________
(1) التهذيب 7 : 393 1576 ، الوسائل 20 : 293 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 13 ح 3.
(2) الكافي 5 : 400 1 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 4.
(3) الكافي 5 : 393 1 ، الفقيه 3 : 250 1190 ، التهذيب 7 : 379 1531 ، الاستبصار 3 : 235 845 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 5.
(4) في ص : 108.
(5) راجع ص : 86.
(6) الكافي 5 : 392 8 ، التهذيب 7 : 379 1532 ، الاستبصار 3 : 235 846 ، الوسائل 20 : 272 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 4 ح 1.
(7) التهذيب 7 : 379 1533 ، الاستبصار 3 : 235 847 ، الوسائل 20 : 273 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 4 ح 5.




