والثالثة : صحيحة ابن الصلت ، وفيها : عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء إلها مع أبيها أمر؟ قال : « لا ما لم تثيّب » (1) ، هذا على نسخ التهذيب.
وفي بعض نسخ الكافي : « ما لم تكبر » مقام : « ما لم تثيّب ».
والظاهر أنّ الأول هو الأصحّ ، لما في الثاني من فهاهة المعنى ، ولذا اقتصر في الوافي على الأول (2) مع نقله من الكافي أيضا.
والرابعة : حسنة الحلبي : في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاها ، قال : « ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة » (3).
وظاهر التقييد بقوله : « مع أبيها » وقوله : « وإن كانت كارهة » أنّها بالغة.
الخامسة : رواية عبيد : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيّبا فهي أولى بنفسها » (4).
السادسة : رواية ابن ميمون : « إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإن كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلاّ برضا منها » (5).
والمراد بها هنا وفي السابقة : الكبيرة ، بقرينة التقييد بقوله : « مع أبويها » ، والرشيدة بقرينة قوله : « إلاّ برضا منها » وقوله : « فهي أولى بنفسها ».
السابعة : رواية أبان : « إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا
__________________
(1) الكافي 5 : 394 6 ، التهذيب 7 : 381 1540 ، الاستبصار 3 : 236 851 ، الوسائل 20 : 276 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 3.
(2) الوافي 31 : 406 2.
(3) الكافي 5 : 393 4 ، التهذيب 7 : 381 1539 ، الوسائل 20 : 285 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 9 ح 7.
(4) التهذيب 5 : 385 1547 ، الوسائل 20 : 271 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 13.
(5) التهذيب 7 : 380 1576 ، الاستبصار 3 : 235 848 ، الوسائل 20 : 284 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 9 ح 3.




