مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 349

ومنها : خبر زرارة : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فإنّ أمرها جائز ، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلاّ بإذن وليّها » (1).

فإنّ الظاهر منها أنّ قوله : « تبيع » وما عطف عليه جملة مفسّرة ، وقوله : « فإنّ أمرها » جزاء الشرط ، فدلالتها ظاهرة.

ومنها : خبر أبي مريم : « الجارية التي لها أب لا تتزوّج إلاّ بإذن أبيها » وقال : « إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت من شاءت » (2).

وموثّقة البصري : « تتزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّا » (3).

فإنّ المراد ب : « المالكة أمرها » التي لا وليّ عليها في المال ، بقرينة خبر زرارة المتقدّم.

ومنها : صحيحة ابن حازم : « تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلاّ بأمرها » (4).

ومنها : خبر سعدان : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها » (5).

ومنها : العامّيان ، أحدهما : « الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها ، والبكر‌

__________________

(1) التهذيب 7 : 378 1530 ، الاستبصار 3 : 234 842 ، الوسائل 20 : 285 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6.

(2) الكافي 5 : 391 2 ، الوسائل 20 : 273 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 2.

(3) الكافي 5 : 392 3 ، الوسائل 20 : 270 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 4.

(4) التهذيب 7 : 380 1535 ، الوسائل 20 : 284 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 1.

(5) التهذيب 7 : 380 1538 ، الاستبصار 3 : 236 850 ، الوسائل 20 : 285 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 4.

الصفحة 102 من 349