ومنها : خبر زرارة : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فإنّ أمرها جائز ، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلاّ بإذن وليّها » (1).
فإنّ الظاهر منها أنّ قوله : « تبيع » وما عطف عليه جملة مفسّرة ، وقوله : « فإنّ أمرها » جزاء الشرط ، فدلالتها ظاهرة.
ومنها : خبر أبي مريم : « الجارية التي لها أب لا تتزوّج إلاّ بإذن أبيها » وقال : « إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت من شاءت » (2).
وموثّقة البصري : « تتزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّا » (3).
فإنّ المراد ب : « المالكة أمرها » التي لا وليّ عليها في المال ، بقرينة خبر زرارة المتقدّم.
ومنها : صحيحة ابن حازم : « تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلاّ بأمرها » (4).
ومنها : خبر سعدان : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها » (5).
ومنها : العامّيان ، أحدهما : « الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها ، والبكر
__________________
(1) التهذيب 7 : 378 1530 ، الاستبصار 3 : 234 842 ، الوسائل 20 : 285 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6.
(2) الكافي 5 : 391 2 ، الوسائل 20 : 273 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 2.
(3) الكافي 5 : 392 3 ، الوسائل 20 : 270 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 4.
(4) التهذيب 7 : 380 1535 ، الوسائل 20 : 284 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 1.
(5) التهذيب 7 : 380 1538 ، الاستبصار 3 : 236 850 ، الوسائل 20 : 285 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 4.




