مع حضور وليّها فضوليّا موقوفا على الإجازة والكفاية وشرح النافع لصاحب المدارك (1) ، وجمع من علمائنا البحرانيين (2) ، والمحدّث الكاشاني في رسالة أفردها للمسألة ، ويميل إليه كلام الهندي في شرح القواعد (3) ، وإليه ذهب مالك والشافعي من العامّة (4).
الثالث : عدم استقلال واحد منهما ، بل اشتراكهما.
وهو الذي ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة والحلبي وابن زهرة (5) ، وقد ينسب إلى التهذيبين أيضا (6) ، وهو المحكيّ عن الحدائق (7) ، بل عن المسالك : إنّه متين (8) ، وقوّاه في شرح المفاتيح.
دليل الأول : الأصل.
والآيات : كقوله سبحانه ( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (9).
وقوله تعالى ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
__________________
(1) الكفاية : 155 ، حكاه عن شرح النافع في الحدائق 23 : 211.
(2) انظر الحدائق 23 : 211.
(3) كشف اللثام 2 : 18.
(4) انظر الأم 5 : 13 ، بداية المجتهد 2 : 8.
(5) المقنعة : 510 ، الحلبي في الكافي : 292 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609.
(6) نسبه إليهما في كشف اللثام 2 : 18.
(7) راجع الحدائق 23 : 226.
(8) المسالك 1 : 452.
(9) البقرة : 234.




