مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 349

وصحيحة محمّد : « إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث » (1).

ولأنّه أنفى للتهمة وأبعد عن الخصومة.

وهل استحبابه مخصوص بالدائم؟ كما في الروضة وشرح القواعد (2) ، وغيرهما (3) ، للأصل ، واختصاص الروايتين الأوليين بل الأخيرتين أيضا ، إذ لا ميراث لغير الدائم بالدائم ، بل نفي مفهوم الأوليين عن غيره.

أو مطلق؟ كما يقتضيه إطلاق النافع والقواعد واللمعة (4) ، وغيرها (5) وإن أمكن حمله على الشائع الغالب لإمكان التهمة والخصومة في غير الدائم أيضا ، بل لعموم الروايتين الأخيرتين ، إذ الميراث لا يختصّ بإرث الزوجة ، بل يرث ولد المتمتّعة أيضا ، وبهما يندفع الأصل ، وأمّا المفهومان فلا اعتبار بهما ، لكونهما وصفين ، فالتعميم أولى.

ولا يشترط الإشهاد في صحّة العقد إجماعا في غير الدائم ، وعلى الأصحّ الأشهر فيه أيضا ، بل بالإجماع أيضا ، كما عن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والتنقيح والمسالك (6).

__________________

(1) رواها في الكافي 5 : 387 2 ، والوسائل 20 : 97 أبواب مقدمات النكاح ب 43 ح 1 ، بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله 7 ، ولا توجد روايتها عن محمد بن مسلم.

(2) الروضة 5 : 88 ، جامع المقاصد 12 : 13 ، كشف اللثام 2 : 7.

(3) كما في النهاية : 450 ، السرائر 2 : 550 ، 603 ، 620 ، التحرير 2 : 4.

(4) النافع : 171 ، القواعد 2 : 2 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 88.

(5) كما في الشرائع 2 : 267 والإرشاد 2 : 4.

(6) حكاه عنهم في كشف اللثام 2 : 7 ، الانتصار : 118 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 210 ، الخلاف 4 : 261 ، 262 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610 ، السرائر 2 : 550 ، 603 ، 620 ، التذكرة 2 : 571 ، التنقيح 3 : 12 ، المسالك 1 : 432.

الصفحة 10 من 349