ضائر ، لأنّ الاشتهار له جابر ، فما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين من انتفاء المستند لتحريم السمّور والفنك (1) غير جيّد. وبعض الأخبار المشعرة بعدم تحريم السنجاب (2) مرجوحة ، لمخالفة الطائفة وموافقة العامّة (3).
المسألة السابعة : حلّية النعم الثلاث الأهليّة الإبل والبقر والغنم من الضروريّات الدينيّة.
قال الله سبحانه ( وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللهُ ) إلى أن قال سبحانه ( ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ ) إلى أن قال عزّ شأنه ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (4).
في تفسير علي : فهذه التي أحلّها الله في كتابه إلى أن قال : فقال 6 : ( مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والجبلي ( وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ ) عنى البخاتي والعراب ، فهذه أحلّها الله » (5).
وفي معناه خبر آخر في الكافي ، وفيه : « ومن المعز اثنين زوج داجنة يربّيها الناس ، والزوج الآخر الظباء التي تكون في المفاوز » (6).
المسألة الثامنة : الحقّ المشهور بين الأصحاب حلّية الحمول الثلاثة
__________________
(1) كما يستفاد من كلام المحقق السبزواري في الكفاية : 249.
(2) الوسائل 24 : 192 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 41.
(3) المغني والشرح الكبير 11 : 72.
(4) الأنعام : 142 ، 143 ، 144.
(5) تفسير القمي 1 : 219 ، المستدرك 16 : 349 أبواب الأطعمة المباحة ب 17 ح 2.
(6) الكافي 8 : 283 427.




