مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 476

ويحتمل أن تكون تلك العدّة من أنواع العصاة دون المسوخ ، فمسخت عدّة منهم على نوع واحد من الحيوانات.

ويحتمل أن تكون تلك العدّة من أنواع المسوخ ولكن لم يبق للجميع مثال ، كما روى الصدوق في الفقيه : إنّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام وأنّ هذه مثل لها (1).

المسألة الثالثة : ومن الحيوانات المحرّمة : حشرات الأرض‌ ، جعله في الكفاية من المعروف (2) ، وفي المسالك : إنّه عندنا موضع وفاق (3). وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : لعلّه إجماعي (4).

وقيل بعد ذكر حيوانات منها : الحشار كلّها ، والحكم بتحريمها : ولا خلاف في شي‌ء من ذلك (5).

بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية (6) ، وغيرهما (7) ، والظاهر كون حرمتها إجماعا محقّقا ، فهو الحجّة فيه.

مضافا إلى المرويّ في الدعائم المنجبر ضعفه بما ذكر : عن علي 7 : أنّه نهى عن الضبّ والقنفذ وغيره من حشرات الأرض (8).

__________________

(1) الفقيه 3 : 213 989 ، الوسائل 24 : 108 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 10.

(2) الكفاية : 249.

(3) المسالك 2 : 239.

(4) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 167.

(5) كما في المسالك 2 : 239.

(6) الخلاف 2 : 541 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

(7) كالمفاتيح 2 : 183.

(8) دعائم الإسلام 2 : 123 ، المستدرك 16 : 170 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 6.

الصفحة 95 من 476