ويحتمل أن تكون تلك العدّة من أنواع العصاة دون المسوخ ، فمسخت عدّة منهم على نوع واحد من الحيوانات.
ويحتمل أن تكون تلك العدّة من أنواع المسوخ ولكن لم يبق للجميع مثال ، كما روى الصدوق في الفقيه : إنّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام وأنّ هذه مثل لها (1).
المسألة الثالثة : ومن الحيوانات المحرّمة : حشرات الأرض ، جعله في الكفاية من المعروف (2) ، وفي المسالك : إنّه عندنا موضع وفاق (3). وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : لعلّه إجماعي (4).
وقيل بعد ذكر حيوانات منها : الحشار كلّها ، والحكم بتحريمها : ولا خلاف في شيء من ذلك (5).
بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية (6) ، وغيرهما (7) ، والظاهر كون حرمتها إجماعا محقّقا ، فهو الحجّة فيه.
مضافا إلى المرويّ في الدعائم المنجبر ضعفه بما ذكر : عن علي 7 : أنّه نهى عن الضبّ والقنفذ وغيره من حشرات الأرض (8).
__________________
(1) الفقيه 3 : 213 989 ، الوسائل 24 : 108 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 10.
(2) الكفاية : 249.
(3) المسالك 2 : 239.
(4) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 167.
(5) كما في المسالك 2 : 239.
(6) الخلاف 2 : 541 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.
(7) كالمفاتيح 2 : 183.
(8) دعائم الإسلام 2 : 123 ، المستدرك 16 : 170 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 6.




