مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 476

ثمَّ السبع هو المفترس من الحيوانات بطبعه أو للأكل كما في القاموس (1) ، أو هي التي لها أنياب أو أظفار يعدو بها على الحيوان ويفترسه ، وقد يوجدان معا في السبع ، كما في الأسد والسنّور.

والناب من الحيوان : السنّ الذي يفترس به ، ومن الإنسان ما يلي الرباعيّات.

وقد يقال : إنّ السبع هو الذي يأكل اللحم (2). والكلّ متلازمة على الظاهر.

ثمَّ من السباع من غير الطيور : الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب والدبّ ، وهي من أقويائها ، والثعلب والضبع والسنّور وابن آوى ، وهي من ضعفائها ، ويصرّح بكون السنّور سبعا بعض الروايات : « إنّ في كتاب علي 7 أنّ الهرّ سبع » (3).

ومنهم من عدّ منها الأرنب ، وتدلّ عليه رواية العلل : « وحرّم الأرنب لأنّها بمنزلة السنّور ، ولها مخالب كمخالب السنّور وسباع الوحش فجرت مجراها » إلى أن قال : « لأنّها مسخ أيضا » (4).

المسألة الثانية : يحرم من الحيوانات المسوخات أيضا ، بلا خلاف فيها يعرف كما في الكفاية (5). وفي شرح المفاتيح : إنّ عليه عمل الأصحاب. بل بالإجماع ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى المستفيضة بل‌

__________________

(1) القاموس المحيط 3 : 37.

(2) كما في بداية المجتهد 1 : 468.

(3) الكافي 3 : 9 4 ، التهذيب 1 : 227 655 ، الوسائل 1 : 227 أبواب الأسآر ب 2 ح 2.

(4) علل الشرائع : 482 1 ، الوسائل 24 : 109 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 11.

(5) الكفاية : 248.

الصفحة 92 من 476