مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 476

الفصل الثالث

في غير الطير من الحيوانات البرّيّة من الأهليّة والوحشيّة

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : السباع حرام مطلقا ، سواء كانت قويّة أو ضعيفة ، بلا خلاف فيه يعرف ، أو مطلقا كما في الكفاية (1) وشرح المفاتيح وغيرهما (2) ، بل مجمع عليه كما في شرح الإرشاد للأردبيلي (3) ، وعن الخلاف والغنية (4) وغيرهما من كتب الجماعة (5) ، بل بالإجماع المحقّق ، فهو فيه الحجّة ، مضافا إلى المستفيضة المعتبرة المتقدّمة في مسألة سباع الطير (6).

وأمّا بعض الأخبار الدالّة على انحصار الحرام فيما حرّمه الله في القرآن (7) فهي عامّة بالنسبة إلى الأخبار المتقدّمة ، فبها مخصّصة ، وعلى فرض التساوي فإمّا مؤوّلة ، أو محمولة على التقيّة لموافقتها في المورد للعامّة (8) ، أو مطروحة لمخالفتها الجماعة.

__________________

(1) الكفاية : 248.

(2) انظر الرياض 2 : 283.

(3) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 166.

(4) الخلاف 2 : 538 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

(5) كما في كشف اللثام 2 : 83.

(6) في ص : 73.

(7) انظر الوسائل 25 : 9 أبواب الأطعمة المباحة ب 1.

(8) انظر المغني والشرح الكبير 11 : 67 ، صحيح مسلم بشرح النووي 13 : 82.

الصفحة 91 من 476