الفصل الثالث
في غير الطير من الحيوانات البرّيّة من الأهليّة والوحشيّة
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : السباع حرام مطلقا ، سواء كانت قويّة أو ضعيفة ، بلا خلاف فيه يعرف ، أو مطلقا كما في الكفاية (1) وشرح المفاتيح وغيرهما (2) ، بل مجمع عليه كما في شرح الإرشاد للأردبيلي (3) ، وعن الخلاف والغنية (4) وغيرهما من كتب الجماعة (5) ، بل بالإجماع المحقّق ، فهو فيه الحجّة ، مضافا إلى المستفيضة المعتبرة المتقدّمة في مسألة سباع الطير (6).
وأمّا بعض الأخبار الدالّة على انحصار الحرام فيما حرّمه الله في القرآن (7) فهي عامّة بالنسبة إلى الأخبار المتقدّمة ، فبها مخصّصة ، وعلى فرض التساوي فإمّا مؤوّلة ، أو محمولة على التقيّة لموافقتها في المورد للعامّة (8) ، أو مطروحة لمخالفتها الجماعة.
__________________
(1) الكفاية : 248.
(2) انظر الرياض 2 : 283.
(3) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 166.
(4) الخلاف 2 : 538 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.
(5) كما في كشف اللثام 2 : 83.
(6) في ص : 73.
(7) انظر الوسائل 25 : 9 أبواب الأطعمة المباحة ب 1.
(8) انظر المغني والشرح الكبير 11 : 67 ، صحيح مسلم بشرح النووي 13 : 82.




