مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 476

وزرارة : البيض في الآجام ، فقال : « ما استوى طرفاه فلا تأكل ، وما اختلف طرفاه فكل » (1).

ورواية مسعدة : « كل من البيض ما لم يستو رأساه » وقال : « ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح ، وإلاّ فلا تأكل منه » (2).

أقول : المفرطح ماله عرض في استدارة.

وصحيحة ابن سنان : عن بيض طير الماء ، فقال : « ما كان منه مثل بيض الدجاج » يعني على خلقته « فكل » (3).

فهي وإن كانت بإطلاقها أو عمومها شاملة لبيض كلّ طير ، إلاّ أنّ الأصحاب حملوها على صورة اشتباه البيض أنّه من أيّ طير لا مطلقا ، كما هو ظاهر مورد الصحيحين الأولين.

وصريح رواية أبي الخطّاب : عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو ، أبيض ما يكره من الطير أو يستحب؟ فقال : « إنّ فيه علما لا يخفى ، انظر إلى كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل ، وما سوى ذلك فدعه » (4).

__________________

(1) الكافي 6 : 249 2 ، الفقيه 3 : 205 936 ، التهذيب 9 : 16 60 ، الوسائل 24 : 155 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 20 ح 4.

(2) الكافي 6 : 249 4 ، التهذيب 9 : 16 61 ، قرب الإسناد : 49 160 ، الوسائل 24 : 155 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 20 ح 5.

(3) الفقيه 3 : 206 942 ، التهذيب 9 : 15 59 ، الوسائل 24 : 154 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 20 ح 2.

(4) الكافي 6 : 249 3 ، التهذيب 9 : 15 58 ، الوسائل 24 : 155 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 20 ح 3.

الصفحة 89 من 476