مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 476

يشوى له ، فإنّه ينفعه » (1).

وروى الطبرسي في المجمع : أنّ النبيّ 6 كان يأكل الدجاج (2).

وورد : أنّ الدجاج الجلاّلة تربط ثلاثة أيّام ثمَّ تؤكل ، والبطّة تربط خمسة أيّام ثمَّ تؤكل (3).

وصرّح الشهيد الثاني بورود النصّ على الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة أيضا (4) ، إلاّ أنّا لم نقف على نصّ فيها بعد.

المسألة العاشرة : لا خلاف بين أصحابنا في أنّ طير البحر كالبطّ والإوزّة وغيرهما كطير البر في اندراجه تحت القواعد الكلّية المتقدّمة ، المثبتة للحلّ والحرمة ، ومساواته له فيما ينصّ عليه ، لإطلاق أخبار العلامات ، بل تنصيص بعضها بأنّ طير الماء مثل ذلك كما مرّ (5) ، ولمرسلة الفقيه المتقدّمة في المسألة الاولى من الفصل الأول (6).

وفي رواية زكريّا بن آدم : عن دجاج الماء ، قال : « إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس » (7).

وفي حسنة [ نجيّة ] (8) بن الحارث : عن طير الماء وما يأكل السمك منه يحلّ؟ قال : « لا بأس به كلّه » (9).

__________________

(1) الكافي 6 : 312 5 ، الوسائل 25 : 49 أبواب الأطعمة المباحة ب 18 ح 2.

(2) مجمع البيان 2 : 236.

(3) الكافي 6 : 251 3 ، التهذيب 9 : 46 192 ، الاستبصار 4 : 77 285 ، الوسائل 24 : 166 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 28 ح 1.

(4) المسالك 2 : 241.

(5) في ص : 79 و 80.

(6) راجع ص : 61.

(7) الفقيه 3 : 206 941 ، الوسائل 24 : 165 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 27 ح 5.

(8) في النسخ : جنّة ، والصحيح ما أثبتناه ، كما في التهذيب والوسائل.

(9) الفقيه 3 : 206 939 ، التهذيب 9 : 17 68 ، الوسائل 24 : 158 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 22 ح 1.

الصفحة 87 من 476