يشوى له ، فإنّه ينفعه » (1).
وروى الطبرسي في المجمع : أنّ النبيّ 6 كان يأكل الدجاج (2).
وورد : أنّ الدجاج الجلاّلة تربط ثلاثة أيّام ثمَّ تؤكل ، والبطّة تربط خمسة أيّام ثمَّ تؤكل (3).
وصرّح الشهيد الثاني بورود النصّ على الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة أيضا (4) ، إلاّ أنّا لم نقف على نصّ فيها بعد.
المسألة العاشرة : لا خلاف بين أصحابنا في أنّ طير البحر كالبطّ والإوزّة وغيرهما كطير البر في اندراجه تحت القواعد الكلّية المتقدّمة ، المثبتة للحلّ والحرمة ، ومساواته له فيما ينصّ عليه ، لإطلاق أخبار العلامات ، بل تنصيص بعضها بأنّ طير الماء مثل ذلك كما مرّ (5) ، ولمرسلة الفقيه المتقدّمة في المسألة الاولى من الفصل الأول (6).
وفي رواية زكريّا بن آدم : عن دجاج الماء ، قال : « إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس » (7).
وفي حسنة [ نجيّة ] (8) بن الحارث : عن طير الماء وما يأكل السمك منه يحلّ؟ قال : « لا بأس به كلّه » (9).
__________________
(1) الكافي 6 : 312 5 ، الوسائل 25 : 49 أبواب الأطعمة المباحة ب 18 ح 2.
(2) مجمع البيان 2 : 236.
(3) الكافي 6 : 251 3 ، التهذيب 9 : 46 192 ، الاستبصار 4 : 77 285 ، الوسائل 24 : 166 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 28 ح 1.
(4) المسالك 2 : 241.
(5) في ص : 79 و 80.
(6) راجع ص : 61.
(7) الفقيه 3 : 206 941 ، الوسائل 24 : 165 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 27 ح 5.
(8) في النسخ : جنّة ، والصحيح ما أثبتناه ، كما في التهذيب والوسائل.
(9) الفقيه 3 : 206 939 ، التهذيب 9 : 17 68 ، الوسائل 24 : 158 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 22 ح 1.




