وفي الصرد إلى رواية الخصال المتقدّمة ، وفي غير الأخيرين إلى النهي عن القتل (1).
وفي ثبوت كراهة الأكل بعد القتل نظر ، كما في إثبات كراهة أكل الفاختة بروايتي حفص (2) وأبي بصير (3) الدالّتين على شؤمها ودعائها على أرباب البيت.
المسألة التاسعة : يحلّ الحمام من غير كراهة إجماعا ، له ، ولرواية الرقّي : « لا بأس بأكل الحمام المسرول » (4).
وفي رواية أخرى : « أطيب اللحمان لحم فرخ حمام » (5).
ثمَّ الحمام جنس لكلّ مطوّق من الطيور ، أو ما عبّ الماء ، أي يشربه من غير مصّ كما تمصّ الدواب ، بل يأخذه بمنقاره قطرة قطرة.
فيدخل فيه القمري بضم القاف وسكون الميم وكسر الراء وهو الحمام الأزرق ، ولعلّه ما يقال له بالفارسيّة : كبوتر چاهي.
والدبسي بضمّ الدال وهو الحمام الأحمر.
والورشان بالتحريك وهو الحمام الأبيض.
وتدخل فيه الفواخت أيضا ، والحبارى ، والحجل بفتح الحاء المهملة ثمَّ الجيم وفي القاموس : إنّه الذكر من القبح ، بسكون الباء
__________________
(1) الوسائل 23 : 394 ، 397 أبواب الصيد ب 40 و 43.
(2) الكافي 6 : 551 1 ، الوسائل 11 : 528 أبواب أحكام الدواب ب 41 ح 1.
(3) الكافي 6 : 551 3 ، الوسائل 11 : 528 أبواب أحكام الدواب ب 41 ح 2.
(4) الكافي 6 : 312 2 ، المحاسن : 475 477 ، الوسائل 25 : 46 أبواب الأطعمة المباحة ب 16 ح 2.
(5) الكافي 6 : 311 2 ، الفقيه 3 : 213 990 ، التهذيب 9 : 49 204 ، الاستبصار 4 : 79 291 ، الوسائل 24 : 189 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 38 ح 1.
والمسرولة : أي في رجليها ريش مجمع البحرين 5 : 396.




