الحلّية.
للأصل ، والعمومات (1) ، وكونه من الدافّات غير ذي مخلب ، كما يدلّ عليه قوله في صحيحة جميل : « فإنّهنّ لا يؤذين شيئا » ، وكون ذرقه طاهرا (2) ، وإلاّ لحصل الإيذاء ، لعموم البلوى بهنّ ، وهو يستلزم الحلّية عند جماعة.
وموثّقة الساباطي : عن الخطّاف قال : « لا بأس به ، وهو ممّا يحلّ أكله ، لكن كره لأنّه استجار بك ووافى منزلك ، وكلّ طير يستجير بك فأجره » (3).
والأخرى : عن الرجل يصيب خطّافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟
فقال : « هو ممّا يؤكل » ، وعن الوبر يؤكل؟ قال : « لا ، هو حرام » (4).
والمرويّ في المختلف عن كتاب عمّار : « خرء الخطّاف لا بأس به ، وهو ممّا يحلّ أكله ، ولكن كره لأنّه استجار بك » (5).
وهو الأقوى ، لما ذكر ، وضعف أدلّة الحرمة ، لأنّ النهي عن القتل في الصحيحة إنّما هو في الحرم كما هو صريح صدرها ، فيمكن أن يكون ذلك لأجل الحرم. وفي الرواية للمرجوحيّة قطعا ، لوروده على أشياء لا يحرم قتلها إجماعا ، فالحمل على الحرمة يستلزم استعمال اللفظ الواحد في
__________________
(1) الوسائل 25 : 9 أبواب الأطعمة المباحة ب 1.
(2) كذا في النسخ ، والظاهر لزوم تقديم قوله : « وكون ذرقه طاهرا » على قوله : كما يدلّ عليه ..
(3) التهذيب 9 : 80 345 ، الوسائل 23 : 393 أبواب الصيد ب 39 ذ. ح 5.
(4) التهذيب 9 : 21 84 ، الاستبصار 4 : 66 240 ، الوسائل 23 : 394 أبواب الصيد ب 39 ح 6 ، وج 24 : 148 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 17 ح 2.
(5) المختلف : 679.




