مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 476

بالحرمة (1) ، بل عن الأخير عليه دعوى الإجماع.

لرواية الرقّي : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله 7 إذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله 7 حتى أخذه من يده ، ثمَّ دحا به الأرض ، ثمَّ قال 7 : « أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدّي : أن رسول الله 6 نهى عن قتل الستّة ، منها : الخطّاف » الحديث (2).

ونحوها الأخرى ، إلاّ أنّ فيها مكان قوله : « منها الخطّاف » : « النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطّاف » (3).

وصحيحة جميل الواردة في الخطّاف : « يا بنيّ لا تقتلهنّ ولا تؤذهنّ ، فإنّهنّ لا يؤذين شيئا » (4).

والمرويّ في الخصال : « قال أمير المؤمنين 7 : نهي عن أكل الصرد والخطّاف » (5).

وعن المفيد والنافع (6) وعامّة المتأخّرين (7) بل أكثر الأصحاب مطلقا :

__________________

(1) النهاية : 577 ، القاضي في المهذب 2 : 429 ، الحلّي في السرائر 3 : 104.

(2) الكافي 6 : 223 1 ، الوسائل 23 : 392 أبواب الصيد ب 39 ح 2.

(3) التهذيب 9 : 20 78 ، الاستبصار 4 : 66 239 ، الوسائل 24 : 147 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 17 ح 1.

(4) الكافي 6 : 224 3 ، الوسائل 23 : 391 أبواب الصيد ب 39 ح 1.

(5) الرواية طويلة ، وهي في الخصال : 208 30 مقطوعة ، ونقلها الصدوق كاملة في عيون أخبار الرضا « ع » 1 : 188 1 ، الوسائل 24 : 148 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 17 ح 3.

(6) حكاه عن المفيد في المختلف 2 : 678 ، المختصر النافع : 252.

(7) منهم المحقق في الشرائع 3 : 221 ، العلاّمة في المختلف 2 : 678 ، الشهيد الأول في اللمعة 7 : 282 ، الشهيد الثاني في الروضة البهية 7 : 283 ، صاحب الرياض 2 : 285.

الصفحة 81 من 476