فانزع ما حوله وكله ، وإن كان الصيف فادفعه حتى تسرج به ، وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه » (1).
وموثّقة الساباطي : عن الدقيق يصيب فيه خرء الفأرة هل يجوز أكله؟
قال : « إذا بقي منه شيء فلا بأس ، يؤخذ أعلاه فيرمى به » (2).
ويونس : عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير ، قال : « إن قدروا على غسلها أكلت ، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل » (3).
ومرسلة سماعة : عن السمن تقع فيه الميتة ، قال : « إن كان جامدا فألق ما حوله وكل الباقي » قلت : الزيت؟ فقال : « أسرج به » (4).
ومرسلة ابن أبي عمير : في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال : « يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة » (5).
واخرى : وهي مثلها ، إلاّ أنّ فيها : « يدفن ولا يباع » (6).
ورواية السكوني : عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ، قال : « يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل » (7).
__________________
(1) التهذيب 9 : 86 361 وفيه : ثردا ، بدل : بردا. والثرد ما صغر من الثريد مجمع البحرين 3 : 19 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 3.
(2) التهذيب 1 : 284 832 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 6.
(3) الكافي 6 : 262 ، الوسائل 24 : 203 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 50 ح 1.
(4) التهذيب 9 : 85 358 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 5.
(5) التهذيب 1 : 414 1305 ، الاستبصار 1 : 29 76 ، الوسائل 1 : 242 أبواب الأسآر ب 11 ح 1.
(6) التهذيب 1 : 414 1306 ، الاستبصار 1 : 29 77 ، الوسائل 1 : 243 أبواب الأسآر ب 11 ح 2.
(7) الكافي 6 : 261 3 ، التهذيب 9 : 86 365 ، الوسائل 24 : 196 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 44 ح 1.




