ومال اليتيم (1) ، والميتة والدم ولحم الخنزير (2) ، والخمر (3) ، وما أهلّ لغير الله وما لم يذكر اسم الله عليه والمنخنقة وما تعقّبها (4) ، ولم يعلم كون ما عدا ذلك من المحرّمات أكثر نوعا من هذه المذكورات ، سلّمنا ولكن خروج جزء من الحديث عن الحجّية لا يوجب خروج غيره عنها.
ودليل الثاني : المستفيضة من الروايات :
كصحيحة علي : عن الغراب الأبقع والأسود أيحلّ أكلهما؟ قال : « لا يحلّ أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره » (5).
والنبويّ : إنّه 6 اتي بغراب فسمّاه فاسقا فقال : « والله ما هو من الطيّبات » (6).
ومرسلة الفقيه : « لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره » (7).
ورواية أبي يحيى الواسطي : عن الغراب الأبقع ، فقال : « إنّه لا يؤكل » وقال : « من أحلّ لك الأسود؟! » (8).
ورواية أبي إسماعيل : عن بيض الغراب فقال : « لا تأكله » (9).
__________________
(1) الإسراء : 34.
(2) المائدة : 3.
(3) المائدة : 90.
(4) المائدة : 3.
(5) الكافي 6 : 245 8 ، مسائل علي بن جعفر : 174 310 ، الوسائل 24 : 126 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 7 ح 3.
(6) غوالي اللئالي 3 : 468 27.
(7) الفقيه 3 : 221 1027.
(8) الكافي 6 : 246 15 ، التهذيب 9 : 18 71 ، الاستبصار 4 : 65 235 ، الوسائل 24 : 126 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 7 ح 4.
(9) الكافي 6 : 252 10 ، التهذيب 9 : 16 62 ، الوسائل 24 : 126 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 7 ح 5.




