مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 476

ولكن صرّح بعض المتأخّرين بأنّ الظاهر عدم الانفكاك (1) ، وقال الأردبيلي : بأنّ الانفكاك غير معلوم (2) ، فلا طير ذا مخلب أو مسوخ أو صافّ تكون له إحدى علامات الحلّية ، ولا طير ذا حوصلة أو قانصة أو صيصيّة تكون له إحدى علامات الحرمة ، وهو المستفاد من كلام الحجج : ولا ينبئك مثل خبير.

ثمَّ إنّ جميع ما ذكر إنّما هو القاعدة الكلّية.

وقد وردت بخصوص بعض الطيور أيضا نصوص خاصّة حلاّ أو حرمة ، يجب اتّباعها لو لم يكن منه مانع من إجماع أو غيره ، سواء طابقت القاعدة أو خالفت أو اشتبه الأمر ، لخصوصيّتها.

ومنها ما وقع الإجماع على حلّيته وحرمته ، واختلفت في بعضها الأخبار والأقوال ، وها هي نذكرها في طيّ بعض المسائل الآتية.

المسألة الخامسة : قد عرفت حرمة الطاوس بخصوصه وحرمة الوطواط والزنابير‌ ، لكونها من المسوخات. وكذا يحرم الذباب والبقّ والبرغوث ، للإجماع ، وقيل : لخباثتها (3). وفيه تأمّل.

المسألة السادسة : اختلفوا في الغراب على أقوال :

الحلّ مطلقا ، وهو للتهذيبين والنهاية والقاضي والنافع والكفاية والمحقّق الأردبيلي (4).

__________________

(1) كما في الروضة البهية 7 : 279.

(2) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 178.

(3) كما في الرياض 2 : 286.

(4) التهذيب 9 : 18 72 ذ. ح ، الاستبصار 4 : 66 238 ذ. ح ، النهاية : 577 ، القاضي في المهذّب 2 : 249 ، المختصر النافع : 252 ، الكفاية : 249 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 11 : 172 ، 173.

الصفحة 75 من 476