مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 476

ومفهوم صحيحة ابن سنان : الطير ما يؤكل منه؟ فقال : « لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة » (1).

ومنطوق الأخرى : ما تقول في الحبارى؟ قال : « إن كانت له قانصة فكل » وسألته عن طير الماء ، فقال : « مثل ذلك » (2).

وفي القانصة والصيصيّة : مرسلة الفقيه ، وفيها : « ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصيّة ، ولا يؤكل ما ليست له قانصة ولا صيصيّة » (3).

وفي القانصة والحوصلة : موثّقة سماعة ، وفيها : « فكل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان » ، إلى أن قال : « والحوصلة والقانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكلّ طير مجهول » (4).

والمستفاد من التفصيل القاطع للشركة في الأخيرة وإن كان اختصاص الحوصلة بالطير البرّي والقانصة بالبحري ، إلاّ أنّ صريح قوله فيها : « كقانصة الحمام » ورواية مسعدة وصحيحة ابن سنان وبعض العمومات السابقة عدم اختصاص القانصة بالبحري ، فلعلّ انتفاء الشركة إنّما هو في الحوصلة خاصّة ، وانتفاءها للبحري ، فتأمّل.

وبه يمكن دفع التعارض بين ما دلّ على حلّية ما كانت له الحوصلة‌

__________________

(1) الكافي 6 : 247 2 ، الوسائل 24 : 149 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 18 ح 1.

(2) التهذيب 9 : 15 59 ، الوسائل 24 : 158 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 21 ح 3.

والحبارى : طائر طويل العنق ، رمادي اللون ، في منقاره بعض الطول حياة الحيوان 1 : 321.

(3) الفقيه 3 : 205 937 ، الوسائل 24 : 153 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 19 ح 4.

(4) الكافي 6 : 247 1 ، التهذيب 9 : 16 65 ، الوسائل 24 : 150 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 18 ح 3.

الصفحة 73 من 476