مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 476

شوكة في رجله موضع العقب ، وأصلها شوكة الحائك التي تسوّى بها السداة واللحمة ، ويقال لها بالفارسية : مهميز.

وقال في مهذّب اللغة : القانصة : سنگدان مرغ ، والحوصلة : چينه‌دان مرغ ، والصيصيّة : خار پس پاى خروس.

فما لم تكن له إحدى الثلاث فهو محرّم ، وما كان له إحداها فهو حلال.

أمّا حرمة الفاقد لهذه الثلاثة فهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في الكفاية (1) ، بل لا خلاف فيه كما في غيره (2) ، ونقل عن المحقّق الأردبيلي الإجماع عليه (3) ، وكذا عن الغنية ولكن في القانصة والحوصلة (4).

وتدلّ عليه من الأخبار في الثلاث رواية ابن بكير : « كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصيّة أو حوصلة » (5) دلّت بمفهوم لفظة : « ما » المتضمّنة لمعنى الشرط على عدم جواز أكل ما لم تكن له إحدى الثلاث.

وأمّا حلّية ما كانت له إحداها فيدلّ في الجميع منطوق رواية ابن بكير المتقدّمة.

وفي القانصة خاصّة : صحيحة زرارة ورواية ابن أبي يعفور المتقدّمتين ، ورواية مسعدة : « كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له » قال : وسألته عن طير الماء ، فقال : « مثل ذلك » (6).

__________________

(1) الكفاية : 249.

(2) انظر الرياض 2 : 284.

(3) نقله عنه في الرياض 2 : 284 ، وهو في مجمع الفائدة 11 : 177.

(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

(5) الكافي 6 : 248 5 ، التهذيب 9 : 17 68 ، الوسائل 24 : 151 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 18 ح 5.

(6) الكافي 6 : 248 4 ، التهذيب 9 : 17 66 ، الوسائل 24 : 151 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 18 ح 4.

الصفحة 72 من 476