مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 476

كلمات علمائنا الأخيار.

ودلّت عليه من الأخبار مرسلة الفقيه : « إن كان الطير يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل » (1).

( والرضوي : « يؤكل من الطير ما يدفّ بجناحيه ولا يؤكل ما يصفّ ، وإن كان الطير يدفّ ويصفّ وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل » (2) ) (3).

والضعف منجبر بعمل الأصحاب.

ولو تساوى الصفّ والدفّ يرجع إلى سائر العلامات ، ومع فقدها إلى أصل الإباحة ، وكذا لو اشتبهت الغلبة.

المسألة الرابعة : وممّا خرج وحرم من الطير : ما لم تكن له قانصة ولا حوصلة بتشديد اللام وتخفيفها ولا صيصيّة ، بكسر أوله وثالثة مخفّفا.

والقانصة للطير بمنزلة المعاء لغيره.

والحوصلة : مكان المعدة لغيره يجتمع فيها الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق.

والصيصيّة : الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم ، سمّيت بها لأنّ الصيصيّة هي الشوكة ، وهي شوكة رجله ، أي‌

__________________

(1) الفقيه 3 : 205 937 ، الوسائل 24 : 153 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 19 ح 4.

(2) فقه الرضا « ع » : 295 ، المستدرك 16 : 183 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 15 ح 1.

(3) ما بين القوسين ليس في « س ».

الصفحة 71 من 476