منها : الأخبار ) (1) الواردة في تحريم أكثر الأعيان النجسة بخصوصها ، كالدم والميتة والخمر ولحم الخنزير (2) ، بل لعلّ كلّها.
ومنها : الأخبار المتضمّنة لوجوب إهراق بعض المائعات النجسة والنهي عن أكلها ، وغسل بعض غير المائعات قبل الأكل أو طرحه ، بضميمة الإجماع المركّب :
كصحيحة زرارة : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » (3).
والأعرج ، وفيها : عن الفأرة تموت في السمن والعسل ، فقال : « قال علي 7 : خذ ما حولها وكل بقيّته » ، وعن الفأرة تموت في الزيت ، فقال : « لا تأكله ولكن أسرج به » (4).
وابن وهب : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : « أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به » (5).
والحلبي : عن الفأرة والدابة في الطعام والشراب فتموت فيه ، فقال : « إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنّه ربما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء
__________________
(1) ما بين القوسين ليس في « س ».
(2) انظر الوسائل 24 : 99 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 1.
(3) الكافي 6 : 261 1 ، التهذيب 9 : 85 360 ، الوسائل 24 : 194 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 2. واستصبحت بالدهن : نوّرت به المصباح المصباح المنير : 331.
(4) التهذيب 9 : 86 362 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 4.
(5) الكافي 6 : 261 2 ، التهذيب 9 : 85 359 ، الوسائل 24 : 194 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 1.




