مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 476

وبيضه » (1).

وقد نصّ على تحريمه في رواية أخرى للجعفري : قال : « الطاوس لا يحلّ أكله ولا بيضه » (2).

ومنها : الوطواط ويقال له الخشّاف والخفّاش ، صرّح به في القاموس والصحاح (3) ، كرمّان أيضا لرواية الأشعري : « والوطواط مسخ ، كان يسرق تمور الناس » (4).

وفي المرويّ في العلل : « المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا » (5) وعدّ منها الخفّاش مكان الوطواط.

وعن الكنز : أنّ الوطواط الخطّاف ، ونقله في الصحاح أيضا (6). وفي القاموس : الوطواط : الخفّاش وضرب من الخطاطيف (7).

والأول أصحّ ، لأنّ الخطّاف ليس مسوخا ولا حراما كما يأتي.

ومنها : الزّنبور ، لما في الرواية المذكورة : « والزنبور كان لحّاما يسرق في الميزان ».

وعدّ في الفقيه النعامة أيضا من المسوخات (8) ، ولم يثبت عندي بعد.

__________________

(1) الكافي 6 : 247 16 ، التهذيب 9 : 18 70 ، الوسائل 24 : 106 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 6.

(2) الكافي 6 : 245 9 ، الوسائل 24 : 106 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 5.

(3) القاموس 2 : 406 ، الصحاح 3 : 1168.

(4) الكافي 6 : 246 14 ، التهذيب 9 : 39 166 ، الوسائل 24 : 106 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 7.

(5) علل الشرائع 2 : 487 4 ، الوسائل 24 : 109 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 12.

(6) الصحاح 3 : 1168.

(7) القاموس 2 : 406.

(8) الفقيه 3 : 213 988.

الصفحة 69 من 476