مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 476

مضافا إلى ما دلّ على حرمة السباع بقول مطلق ، كمرسلة الكافي : « لا تأكل من السباع شيئا » (1).

وصحيحة الحلبي : « لا يصلح أكل شي‌ء من السباع ، إنّي لأكرهه وأقذره » (2).

وموثّقة سماعة : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أمّا لحوم السباع والسباع من الطير [ والدواب ] فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا [ منها ] تصلّون فيه » (3) ، وفي النهي عن الصلاة فيه دلالة على إرادة الحرمة من الكراهة.

وفي موثّقة أخرى لسماعة : « يا سماعة ، السبع كلّه حرام وإن كان سبعا لا ناب له » (4).

أو حرمة كلّ ذي مخلب من الطير ، كصحيحة ابن أبي عمير (5) ، ومرسلة الفقيه : إنّ رسول الله 6 قال : « كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » (6) ، ونحوها رواية داود بن فرقد (7).

وموثّقة سماعة المتقدّم بعضها : « حرّم رسول الله 6 كلّ ذي مخلب‌

__________________

(1) الكافي 6 : 245 3 ، الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 2.

(2) التهذيب 9 : 43 178 ، الوسائل 24 : 115 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 5.

(3) التهذيب 9 : 79 338 ، الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 4 ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(4) الكافي 6 : 247 1 ، التهذيب 9 : 16 65 ، الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 3.

(5) الكافي 6 : 245 3 ، التهذيب 9 : 38 162 ، الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 2.

(6) الفقيه 3 : 205 938 ، الوسائل 24 : 113 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 1.

(7) الكافي 6 : 244 2 ، التهذيب 9 : 38 161 ، الوسائل 24 : 113 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 1.

الصفحة 66 من 476