مضافا إلى ما دلّ على حرمة السباع بقول مطلق ، كمرسلة الكافي : « لا تأكل من السباع شيئا » (1).
وصحيحة الحلبي : « لا يصلح أكل شيء من السباع ، إنّي لأكرهه وأقذره » (2).
وموثّقة سماعة : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أمّا لحوم السباع والسباع من الطير [ والدواب ] فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا [ منها ] تصلّون فيه » (3) ، وفي النهي عن الصلاة فيه دلالة على إرادة الحرمة من الكراهة.
وفي موثّقة أخرى لسماعة : « يا سماعة ، السبع كلّه حرام وإن كان سبعا لا ناب له » (4).
أو حرمة كلّ ذي مخلب من الطير ، كصحيحة ابن أبي عمير (5) ، ومرسلة الفقيه : إنّ رسول الله 6 قال : « كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » (6) ، ونحوها رواية داود بن فرقد (7).
وموثّقة سماعة المتقدّم بعضها : « حرّم رسول الله 6 كلّ ذي مخلب
__________________
(1) الكافي 6 : 245 3 ، الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 2.
(2) التهذيب 9 : 43 178 ، الوسائل 24 : 115 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 5.
(3) التهذيب 9 : 79 338 ، الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 4 ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(4) الكافي 6 : 247 1 ، التهذيب 9 : 16 65 ، الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 3.
(5) الكافي 6 : 245 3 ، التهذيب 9 : 38 162 ، الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 2.
(6) الفقيه 3 : 205 938 ، الوسائل 24 : 113 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 1.
(7) الكافي 6 : 244 2 ، التهذيب 9 : 38 161 ، الوسائل 24 : 113 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 1.




