مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 476

الفصل الثاني

في الطير مطلقا بحريّا كان أو برّيا‌

اعلم أنّه قد عرفت أنّ الأصل في كلّ شي‌ء سواء كان غير حيوان أو حيوانا ، غير طير أو طيرا ، بحريّا أو برّيا الحلّية ، ولكن خرج من تحت ذلك الأصل من الطيور أنواع ، وقرّر على مطابق الأصل أيضا منها أنواع ، واختلف في أنواع نذكرها في ضمن مسائل :

المسألة الأولى : ممّا خرج من تحت الأصل وحرم : السبع من الطيور‌ ، وهو ما كان ذا مخلب ، أي ظفر يفترس ويعدو به على الطير ، قويّا كان كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيفا ، كالنسر والرخمة (1) والبغاث (2).

بلا خلاف فيه يعرف كما في الكفاية (3) ، بل مطلقا كما في غيره (4) ، بل هو عندنا موضع وفاق كما في المسالك (5) ، بل إجماعي كما في المفاتيح وشرحه وعن الخلاف والغنية (6) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.

__________________

(1) الرخمة : طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة ، وكنيتها : أم جعران وأم رسالة وأم عجيبة وأم قيس وأم كبير ، ويقال لها الأنوق حياة الحيوان 1 : 524.

(2) البغاث : طائر أغبر دون الرخمة ، بطي‌ء الطيران ، وهو من شرار الطير ومما لا يصيد منها حياة الحيوان 1 : 194.

(3) كفاية الأحكام : 249.

(4) انظر الرياض 2 : 284.

(5) مسالك الأفهام 2 : 239.

(6) مفاتيح الشرائع 2 : 185 ، الخلاف 2 : 541 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

الصفحة 65 من 476