وأمّا عمومات حلّية صيد البحر (1) المعارض لما ذكر بالعموم من وجه فلا تجري هنا ، لأنّ المتبادر من الصيد نفس الحيوان دون بيضه.
ولو اشتبه المحلّل منه بالمحرّم ، فقالوا بحلّية الخشن منه دون الأملس (2) ، وظاهرهم الاتّفاق عليه ، فإن ثبت وإلاّ فللتأمّل فيه مجال ، ومقتضى : « كلّ شيء فيه حلال وحرام » (3) الحلّية مطلقا ، كما أنّ مقتضى الاحتياط الاجتناب كذلك.
ومنهم من لم يقيّد التفصيل المذكور بصورة الاشتباه بل عمّمه (4) ، والروايتان تدفعانه.
__________________
(1) المائدة : 96.
(2) كما في الشرائع 3 : 218 ، التبصرة : 166 ، الروضة 7 : 266.
(3) الكافي 5 : 313 39 ، الفقيه 3 : 216 1002 ، التهذيب 9 : 79 337 ، الوسائل 17 : 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1.
(4) انظر الكافي في الفقه : 277.




