مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 63 من 476

وفتحه وضمّه ، مع كسر ثالثة وفتحه في الأول ، وكسره في الثاني ، وفتحه في الثالث ، كذا ذكره في المسالك (1) بلا خلاف في شي‌ء منّا خاصّة يعرف.

لصحيحة علي المتقدّم بعضها في المسألة الثالثة ، وتتمّتها : عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ فقال : « ذاك لحم الضفادع لا يحلّ أكله ».

المسألة الثامنة : بيض السمك المحلّل حلال إجماعا ، له ، وللأصل ، والعمومات (2).

ومنطوق رواية ابن أبي يعفور ، وفيها : « إنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله ، فهو حلال » (3).

ورواية داود بن فرقد ، وفيها : « كلّ شي‌ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكلّ هذا حلال طيّب » (4).

وبيض المحرّم حرام على الأظهر الأشهر ، لمفهوم الشرط في الرواية الأولى ، المثبت للبأس الذي هو العذاب في بيض ما لا يؤكل ، المؤيّد بمفهوم الوصف في الثانية.

خلافا للحلّي والمختلف (5) وبعض المتأخّرين (6) ، فحكموا بالحلّية أيضا ، للأصل والعمومات اللازم دفعه وتخصيصها بما ذكر.

__________________

(1) المسالك 2 : 237.

(2) انظر المائدة : 88 و 96 ، الوسائل 25 : 9 أبواب الأطعمة المباحة ب 1.

(3) الكافي 6 : 325 6 ، الوسائل 25 : 81 أبواب الأطعمة المباحة ب 40 ح 1.

(4) الكافي 6 : 325 7 ، الوسائل 25 : 81 أبواب الأطعمة المباحة ب 40 ح 2.

(5) الحلّي في السرائر 3 : 113 ، المختلف : 684.

(6) كالسبزواري في الكفاية : 248.

الصفحة 63 من 476