وفتحه وضمّه ، مع كسر ثالثة وفتحه في الأول ، وكسره في الثاني ، وفتحه في الثالث ، كذا ذكره في المسالك (1) بلا خلاف في شيء منّا خاصّة يعرف.
لصحيحة علي المتقدّم بعضها في المسألة الثالثة ، وتتمّتها : عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ فقال : « ذاك لحم الضفادع لا يحلّ أكله ».
المسألة الثامنة : بيض السمك المحلّل حلال إجماعا ، له ، وللأصل ، والعمومات (2).
ومنطوق رواية ابن أبي يعفور ، وفيها : « إنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله ، فهو حلال » (3).
ورواية داود بن فرقد ، وفيها : « كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكلّ هذا حلال طيّب » (4).
وبيض المحرّم حرام على الأظهر الأشهر ، لمفهوم الشرط في الرواية الأولى ، المثبت للبأس الذي هو العذاب في بيض ما لا يؤكل ، المؤيّد بمفهوم الوصف في الثانية.
خلافا للحلّي والمختلف (5) وبعض المتأخّرين (6) ، فحكموا بالحلّية أيضا ، للأصل والعمومات اللازم دفعه وتخصيصها بما ذكر.
__________________
(1) المسالك 2 : 237.
(2) انظر المائدة : 88 و 96 ، الوسائل 25 : 9 أبواب الأطعمة المباحة ب 1.
(3) الكافي 6 : 325 6 ، الوسائل 25 : 81 أبواب الأطعمة المباحة ب 40 ح 1.
(4) الكافي 6 : 325 7 ، الوسائل 25 : 81 أبواب الأطعمة المباحة ب 40 ح 2.
(5) الحلّي في السرائر 3 : 113 ، المختلف : 684.
(6) كالسبزواري في الكفاية : 248.




