وغيرها المتقدّمة إلى جملة منها الإشارة ، وعمومات الكتاب (1) والسنّة (2) في تحريم الميتة.
والحرمة تعمّ ما مات في الشبكة والحظيرة ونحوهما من الآلات المعدّة لصيد السمكة أيضا ، كما ذكر في باب الصيد والذبيحة.
المسألة الخامسة : مقتضى رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة في المسألة الاولى (3) وغيرها إناطة حلّية كلب الماء وحرمته بكونه ذا ناب وغيره ، ولعلّه على قسمين ، ونظر الإمام إلى التقسيم لا أنّه لا يعلم حاله ، فيحرم منه ما كان ذا ناب دون غيره.
ولا يخالف ذلك مع ما دلّ على أنّ ما لا يؤكل في البرّ لا يؤكل مثله في البحر ، لأنّ الكلب الذي لا ناب له ليس مماثلا للكلب البرّي ، وإنّما الاشتراط في مجرّد التسمية.
المسألة السادسة : كلّ ما يحرم في البرّ يحرم مثله في البحر والماء ، لمرسلة الفقيه المتقدّمة في المسألة الاولى (4) ، ولصدق الاسم ، فتشمله أدلّة تحريمه ، وتلزمه حرمة حشرات الماء ، أي دوابّه الصغار كالعلق والديدان ونحوها ، لما يأتي من حرمة حشرات الأرض.
المسألة السابعة : يحرم السلحفاة بضمّ السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة والهاء بعد الألف والسرطان بفتح الثلاثة الاولى ، ويسمّى عقرب البحر والضفادع جمع ضفدع بكسر الأول
__________________
(1) النحل : 114.
(2) انظر الوسائل 24 : 99 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 1.
(3) في ص : 61.
(4) في ص : 61.




