مضافا في خصوص الجميع غير الأخير إلى كونها مسوخة ، كما صرّح به في رواية الكلبي النسّابة (1) ، فتشملها أدلّة حرمة المسوخات (2) ، وإلى المرويّ في العيون المتقدّمة.
وإلى صحيحة محمّد : أقرأني أبو جعفر 7 شيئا من كتاب علي 7 ، فإذا فيه : « أنهاكم عن الجرّي والزمّير والمارماهي والطافي والطحال » (3).
وفي الأولين خاصّة إلى موثّقة سماعة : « لا تأكل الجرّيث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا » (4).
ورواية سمرة : « لا تشتروا الجرّيث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه » (5).
ومرسلة ابن فضّال : « الجرّي والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي 7 » (6).
وفي الأول خاصّة إلى حسنة حنّان السابقة ، وصحيحة الحلبي :
__________________
(1) الكافي 6 : 221 12 ، الوسائل 24 : 131 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 5.
(2) انظر الوسائل 24 : 104 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2.
(3) الكافي 6 : 219 1 ، التهذيب 9 : 2 1 ، الوسائل 24 : 130 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 1.
(4) الكافي 6 : 220 4 ، التهذيب 9 : 4 8 ، الاستبصار 4 : 58 200 ، الوسائل 24 : 130 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 2.
(5) التهذيب 9 : 5 11 ، الاستبصار 4 : 59 203 ، المحاسن : 477 491 ، الوسائل 24 : 133 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 14.
(6) التهذيب 9 : 5 12 ، الاستبصار 4 : 59 204 ، الوسائل 24 : 134 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 15.




