للحيتان وغيرها.
وأمّا الثانيتان ، فلشمولهما لما له قشر وما ليس له قشر.
وأمّا الرابعة ، فظاهرة ، إذ ليس جواب الإمام إلاّ أنّ كلّما لم يحرّم في الكتاب فليس بحرام ، وعموم ذلك ظاهر فيجب تخصيصها بما مرّ.
مضافا إلى أنّ الأخيرة موافقة للعامّة كما قالوا (1) ، فهي مرجوحة بالنسبة إلى الاولى لو لا عمومها أيضا ، ومع ذلك كلّه فمخالفة للشهرة العظيمة ، خارجة عن حيّز الحجّية.
وأمّا الجمع بحمل الاولى على الكراهة فموقوف على المكافاة ، وهي مفقودة بالمرّة.
المسألة الثالثة : يحرم أيضا من السمك بخصوصه الجرّي بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشدّدة المكسورة ، ويقال : الجرّيث ، وهو كالجرّي إلاّ أنّه مختوم بالثاء المثلّثة والمارماهي قيل : بفتح الراء (2) والزمّير كسكّيت ويقال : الزمّار أيضا بكسر الزاء المعجمة والميم المشدّدة والراء المهملة أخيرا والزهو بالزاء المعجمة فالهاء الساكنة على الأقوى الأشهر ، سيّما في الأول ، ودعوى الإجماع على حرمته مستفيضة (3) ، بل احتمل بعضهم كونها من ضروريّات مذهب الإماميّة (4).
لكون الكلّ ممّا ليس له قشر كما قالوا ، وصرّح به في الأخير في رواية الجعفري (5).
__________________
(1) كالعلامة في المختلف : 677 وصاحب الوسائل 16 : 404 وصاحب الرياض 2 : 280.
(2) انظر الرياض 2 : 280.
(3) انظر الانتصار : 186 ، الخلاف 2 : 524.
(4) كما في الرياض 2 : 280.
(5) الكافي 6 : 221 10 ، التهذيب 9 : 3 6 ، الوسائل 24 : 138 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 11 ح 1.




