وصحيحة ابن سنان : « كان أمير المؤمنين 7 بالكوفة يركب بغلة رسول الله 6 ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول : ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك » (1) ، ومثلها رواية مسعدة (2).
والمرويّ في العيون فيما كتب الرضا 7 للمأمون : « يحرم الجرّي والسمك الطافي والمارماهي والزمّير وكلّ سمك لا يكون له فلس » (3).
المؤيّدة بأخبار أخر ، كصحيحة محمّد ، وفيها : « كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله » (4).
ومرسلة الفقيه : « كل من السمك ما له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس » (5).
وحسنة حنّان : عن الجرّي ، فقال : « وجدنا في كتاب عليّ 7 أشياء محرّمة من السمك فلا تقربها » ، ثمَّ قال أبو عبد الله 7 : « ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنّه » (6) ، إلى غير ذلك (7).
وإنّما جعلناها مؤيّدة لاحتمال الجملة الخبريّة التي لا تفيد عندنا
__________________
(1) الكافي 6 : 220 6 ، التهذيب 9 : 3 3 ، الوسائل 24 : 128 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 8 ح 4.
(2) الكافي 6 : 220 9 ، التهذيب 9 : 3 5 ، المحاسن : 477 492 ، الوسائل 24 : 129 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 8 ح 6.
(3) عيون أخبار الرضا « ع » 2 : 125 ، الوسائل 24 : 132 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 9.
(4) الكافي 6 : 219 1 ، التهذيب 9 : 2 1 ، الوسائل 24 : 127 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 8 ح 1.
(5) الفقيه 3 : 206 943 ، الوسائل 24 : 129 أبواب الأطعمة المحرمة ب 8 ح 7.
(6) الكافي 6 : 220 7 ، الوسائل 24 : 131 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 4.
(7) انظر الوسائل 24 : 127 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 8.




