مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 463 من 476

والمرويّ في كتاب عليّ : عمّا أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحلّ أكله؟ قال : « صيده ذكاته لا بأس به » (1).

دلّ على أنّ ذكاته تحصل بصيده الذي هو إثبات اليد عليه فلا ذكاة بدون الصيد.

وهما يدلاّن على اشتراط الأخذ حيّا أيضا.

وتدلّ عليه أيضا موثّقة الساباطي ، وفيها : عن الجراد إذا كان في قراح ، فيحرق ذلك القراح ، فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار ، هل يؤكل؟ قال : « لا » (2).

وتدلّ على اشتراط كون الموت خارج الماء رواية الثقفي وصحيحة عليّ المذكورتين.

وعلى تعميم الأخذ بكونه باليد أو بالآلة الإطلاق المذكور ، وصدق الصيد المذكور في رواية علي مع كلّ منهما.

ويدلّ على عدم اشتراط الشرائط المذكورة الأصل والعمومات والإجماع ورواية عليّ فيما أخذه المجوس.

ولا يحلّ من الجراد ما لا يستقلّ بالطيران ويسمّى بالدّبى بفتح الدال المهملة على وزن العصا وهو الجراد إذا تحرّك قبل أن تنبت أجنحته بالإجماع.

لصحيحة عليّ : الدّبى من الجراد أيؤكل؟ قال : « لا حتى يستقل‌

__________________

(1) مسائل علي بن جعفر : 168 279 ، الوسائل 24 : 77 أبواب الذبائح ب 32 ح 8.

(2) التهذيب 9 : 62 265 ، الوسائل 24 : 88 أبواب الذبائح ب 37 ح 5 ، القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر مجمع البحرين 2 : 403.

الصفحة 463 من 476