مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 462 من 476

الفصل الثاني

في تذكية الجراد‌

اعلم أنّ الكلام في الجراد كالكلام في السمك في جميع الأحكام ، من كون ذكاته إثبات اليد عليه حيّا خارج الماء ، سواء كان باليد أو بغيرها ، ومن عدم حلّ ما مات قبل الأخذ أو بعده ثمَّ مات في الماء ، ومن عدم اشتراط التسمية والاستقبال والإسلام في الآخذ حتى عند المفيد أيضا (1) ، واشتراط مشاهدته حيّا إذا كان في يد الكافر ، وجواز أكله حيّا.

بلا خلاف يوجد في شي‌ء ممّا ذكر ، كما صرّح به بعضهم (2).

ويدلّ على الأول : إطلاق ما مرّ في صحيحة سليمان وموثّقة أبي مريم : « الحيتان والجراد ذكي » (3).

ورواية الثقفي : « الجراد ذكي كلّه ، فأمّا ما هلك في البحر فلا تأكله » (4).

دلّت على كون الجراد ذكيّا مطلقا ، خرج ما مات بنفسه من غير أخذ بالإجماع.

وصحيحة عليّ : عن الجراد نصيبه ميّتا في الصحراء أو في الماء فيؤكل؟ فقال : « لا تأكله » (5).

__________________

(1) المقنعة : 579.

(2) الرياض 2 : 278.

(3) في ص : 468.

(4) المحاسن : 480 505 ، الوسائل 24 : 74 أبواب الذبائح ب 31 ح 7.

(5) الكافي 6 : 222 3 ، قرب الإسناد : 277 1099 ، مسائل علي بن جعفر : 192 396 ، الوسائل 24 : 87 أبواب الذبائح ب 37 ح 1.

الصفحة 462 من 476