مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 457 من 476

وفي الثاني : الأصل.

وفي الثالث : المستفيضة المعتبرة ، كموثّقة أبي بصير وصحيحة الحلبي المتقدّمتين في الثانية (1) ، وصحيحة سليمان وموثّقة أبي مريم المتقدّمتين في الثالثة (2) ، ومرسلة الفقيه : عن الحيتان يصيدها المجوس ، قال : « لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها » (3).

وصحيحة ابن سنان : « لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي » (4).

والأخرى : « لا بأس بكواميخ المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك » (5).

خلافا في الثالث للمفيد (6) ، فاعتبر الإسلام ، واحتاط به ابن زهرة (7).

لأصالة حرمة الميتة.

وكون صيد السمك أيضا من التذكية المعتبر فيها الإسلام.

ولصحيحتي محمّد والحلبي ، المتقدّمتين في بحث شرائط الصائد (8) ، الناهية عن أكل صيد النصارى وكون أخذ السمك صيدا.

ورواية عيسى المتقدّمة فيه أيضا : عن صيد المجوس ، قال : « لا بأس‌

__________________

(1) في ص : 465.

(2) في ص : 468.

(3) الفقيه 3 : 207 948 ، الوسائل 24 : 78 أبواب الذبائح ب 32 ح 11.

(4) الكافي 6 : 218 13 ، التهذيب 9 : 10 35 ، الوسائل 24 : 78 أبواب الذبائح ب 32 ح 10.

(5) الفقيه 3 : 207 949 ، التهذيب 9 : 11 39 ، الاستبصار 4 : 64 228 ، المحاسن : 454 378 ، الوسائل 24 : 77 أبواب الذبائح ب 32 ح 7. والكامخ : الذي يؤتدم به ، معرّب مجمع البحرين 2 : 441.

(6) المقنعة : 579.

(7) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

(8) في ص : 379 و 380.

الصفحة 457 من 476