الماء : التسمية ، ولا الاستقبال ، ولا الإسلام ، بلا خلاف أجده في الأولين ، وعلى الأصحّ الأشهر في الثالث ، وعن الحلّي الإجماع عليه (1).
لعموم ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) (2) ، وعمومات حلّ السمك ، وإطلاقات ذكاته في الجميع.
ويزاد في الأول : خصوص موثّقة أبي بصير المتقدّمة في المسألة الثانية ، ورواية الشحّام السابقة في السادسة.
وصحيحة الحلبي : عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه ، فقال : « لا بأس به » (3).
ومحمّد : عن صيد السمك ولا يسمّي ، قال : « لا بأس » (4).
وبها يخصّص عموم قوله سبحانه ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (5).
وأمّا صحيحة محمّد : عن مجوسيّ يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال : « ما كنت لآكله حتى أنظر إليه » ، قال حمّاد : يعني : حتى أسمعه يسمّي (6).
فلا تضرّ ، لأنّ التفسير من حمّاد ، وهو ليس بحجّة ، ولذا نفى صحته في التهذيبين.
__________________
(1) حكاه عنه في الرياض 2 : 277 ، وهو في السرائر 3 : 88.
(2) المائدة : 96.
(3) الفقيه 3 : 207 951 ، التهذيب 9 : 9 31 ، الاستبصار 4 : 62 219 ، الوسائل 24 : 75 أبواب الذبائح ب 32 ح 1.
(4) التهذيب 9 : 9 30 ، الوسائل 24 : 73 أبواب الذبائح ب 31 ح 2.
(5) الأنعام : 121.
(6) التهذيب 9 : 9 32 ، الاستبصار 4 : 62 220 ، الوسائل 24 : 75 أبواب الذبائح ب 32 ح 2.




