مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 455 من 476

فيبقى الباقي.

والجواب عن الكل : أنّها أعمّ مطلقا من الصحيحة المتقدّمة ، لشمول الإدراك في الاولى والخروج في الثانية والاضطراب حتى يموت في الثالثة والرابعة لما إذا كان بعد الأخذ أو قبله ، فيجب التخصيص.

مضافا إلى أنّ المسؤول عنه في الأولى صيد السمكة ، وقبل الأخذ حيّا لا يصدق الصيد ، إلاّ أن تمنع دلالة الصحيحة وما بمعناها على الحرمة ، وغايتها المرجوحيّة.

فتبقى الروايات الأخيرة خالية عن المعارض في أصل الحلّ بالكلّية.

إلاّ أنّ في رواية الشحّام : عن صيد الحيتان إن لم يسمّ عليه؟ قال : « لا بأس به إن كان حيّا أن يأخذه » (1).

دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس الذي هو العذاب على أخذه إن لم يكن حيّا ، سواء كان موته في الماء أو خارجه.

ومنه تظهر قوّة القول الأول.

المسألة السابعة : كلّ ما مات في الماء بلا أخذ ولا الوقوع في آلة ، محرّم إجماعا‌ ، وتدلّ عليه أخبار متكثّرة ، كروايتي الثقفي ومسعدة المتقدّمتين (2) ، ورواية الشحّام : عمّا يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله؟ قال : « لا » (3).

المسألة الثامنة : لا يعتبر في صيد الحيتان وأخذها وإخراجها من‌

__________________

(1) الكافي 6 : 216 2 ، التهذيب 9 : 9 29 ، الاستبصار 4 : 63 221 ، الوسائل 24 : 73 أبواب الذبائح ب 31 ح 3.

(2) في ص : 466.

(3) التهذيب 9 : 7 20 ، الاستبصار 4 : 60 210 ، الوسائل 24 : 80 أبواب الذبائح ب 33 ح 4.

الصفحة 455 من 476