مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 451 من 476

فقالوا بحرمة ما مات في الماء ولو في الآلة.

للعلّة المنصوصة في رواية عبد الرحمن بن سيابة : عن السمك يصاد ، ثمَّ يجعل في شي‌ء ، ثمَّ يعاد إلى الماء فيموت فيه ، فقال : « تأكله ، لأنّه مات في الذي فيه حياته » (1).

وفي رواية عبد المؤمن : أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله 7 عن رجل صاد سمكا وهنّ أحياء ثمَّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ ، فقال : « ما مات فلا تأكل ، فإنّه مات فيما كان فيه حياته » (2).

ويدل عليه قوله : صاد ، إلى آخره ، في تلك الرواية أيضا نصّا.

وكذا يدلّ عليه فحوى ما دلّ على حرمة ما صيد ثمَّ في الماء أعيد ، كصدر الرواية الاولى ، وصحيحة الخزّاز : عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت ، أتوكل؟ قال : « لا » (3).

ويتأيّد أيضا بإطلاق ما دلّ على حرمة ما مات من السمك في الماء ، من دون تقييد بصورة عدم الأخذ والإخراج.

وحمل بعض هؤلاء الأخبار الأولى على صورة الموت خارجا قطعا أو احتمالا ، بناء على أصالة تأخّر الحادث ، ولا يخفى بعد ذلك الحمل جدّا ، بل عدم تحمّله في بعض ما مرّ ، وليس ذلك الحمل بأولى من الحمل في الأخيرة بالموت بعد الصيد ثمَّ الخروج عن التصرّف يعني : صيد ثمَّ‌

__________________

(1) الكافي 6 : 216 3 ، الفقيه 3 : 206 945 ، التهذيب 9 : 11 40 ، الوسائل 24 : 79 أبواب الذبائح ب 33 ح 2.

(2) التهذيب 9 : 12 44 ، الاستبصار 4 : 62 217 ، الوسائل 24 : 83 أبواب الذبائح ب 35 ح 1.

(3) الكافي 6 : 217 4 ، الفقيه 3 : 206 944 ، الوسائل 24 : 79 أبواب الذبائح ب 33 ح 1.

الصفحة 451 من 476