مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 450 من 476

ونحو الأخيرة صحيحة ابن سنان (1).

وصحيحة محمّد : في الرجل ينصب شبكة في الماء ، ثمَّ يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ، ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن ، فقال : « ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها » (2).

ورواية مسعدة : « إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك » (3).

المسألة الثالثة : لا ريب في حلّية ما مات في الشبكة وسائر الآلات بعد إخراجها عن الماء وحياة السمكة فيها.

ومقتضى أخبار الشبكة والحظيرة المتقدّمة حلّية ما مات فيها ولو في الماء أيضا ، كما هو المحكيّ عن العماني (4) ، ونفى عنه البعد في الكفاية (5) ، ومال إليه المحقّق الأردبيلي (6).

خلافا للشيخ وابن حمزة والحلّي (7) وحكي عن أكثر المتأخّرين (8) ،

__________________

(1) الفقيه 3 : 207 950 ، الوسائل 24 : 85 أبواب الذبائح ب 35 ح 5.

(2) الكافي 6 : 217 10 ، الفقيه 3 : 206 947 ، التهذيب 9 : 11 42 ، الاستبصار 4 : 61 215 ، الوسائل 24 : 83 أبواب الذبائح ب 35 ح 2.

(3) الكافي 6 : 218 15 ، التهذيب 9 : 12 45 ، الاستبصار 4 : 62 218 ، المحاسن : 477 493 ، الوسائل 24 : 85 أبواب الذبائح ب 35 ح 4.

(4) حكاه عنه في المختلف : 674.

(5) كفاية الأحكام : 248.

(6) مجمع الفائدة 11 : 144.

(7) الشيخ في النهاية : 579 ، ابن حمزة في الوسيلة : 355 ، الحلي في السرائر 3 : 90.

(8) كالشهيد الثاني في المسالك 2 : 230 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 204 ، وصاحب الرياض 2 : 278.

الصفحة 450 من 476