مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 449 من 476

وصحيحة عليّ : عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجدّ من النهر فماتت ، هل يصلح أكلها؟ فقال : « إن أخذتها قبل أن تموت ثمَّ ماتت فكلها ، وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها » (1).

المسألة الثانية : إثبات اليد أعمّ من أن يكون بأخذه من الماء باليد ، أو بنصب شبكة ، أو آلة أخرى‌ ، أو تهيئة حظيرة ووقوعه فيها وإخراجه منها حيّا ، لصدق الأخذ والإدراك في الصورتين.

وخصوص موثّقة أبي بصير : عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبكة ولا يسمّي وكذلك اليهودي ، فقال : « لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها » (2).

وصحيحتي الحلبي ، إحداهما : عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمّون بالشرك ، فقال : « لا بأس بصيدهم ، إنّما صيد الحيتان أخذه » ، وعن الحظيرة من القصب تجعل في الماء تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : « لا بأس به ، إنّما جعلت تلك الحظيرة ليصاد بها » (3).

والأخرى : عن الحظيرة من القصب إلى آخر ما مرّ في السابقة (4).

__________________

(1) الكافي 6 : 218 11 ، التهذيب 9 : 7 23 ، الاستبصار 4 : 61 213 ، قرب الإسناد : 277 1102 ، الوسائل 24 : 81 أبواب الذبائح ب 34 ح 1. والجدّ : بالضم ، شاطئ البحر النهاية لابن الأثير 1 : 245.

(2) الكافي 6 : 217 5 ، التهذيب 9 : 10 36 ، الاستبصار 4 : 63 225 ، الوسائل 24 : 76 أبواب الذبائح ب 32 ح 5.

(3) الكافي 6 : 217 9 ، التهذيب 9 : 10 34 ، الاستبصار 4 : 63 223 ، الوسائل 24 : 78 أبواب الذبائح ب 32 ح 9.

(4) الكافي 6 : 217 9 ، التهذيب 9 : 12 43 ، الاستبصار 4 : 61 216 ، الوسائل 24 : 84 أبواب الذبائح ب 35 ح 3.

الصفحة 449 من 476