مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 448 من 476

الفصل الأول

في تذكية السمك

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : ذكاة السمك : إثبات اليد عليه حيّا خارج الماء‌ ، فإذا أثبتت عليه اليد كذلك فهو ذكي حلال ، والحكم مجمع عليه بل ضروري ، لإطلاق قوله سبحانه ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) (1) ، وكون ذلك صيدا عرفا ظاهر.

والنصوص المتضمّنة لقولهم : : « إنّما صيد الحيتان أخذها » (2) صريحة فيه ، دالّة على المطلوب.

ويدلّ عليه أيضا قولهم : : « الحيتان والجراد ذكي » (3) ، يدلّ على كونها ذكيّة مطلقا ، خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي.

ورواية أبي حفص : « في صيد السمكة إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرّك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها » (4).

ورواية مسعدة : « إنّ السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي » الحديث (5).

__________________

(1) المائدة : 96.

(2) كما في الوسائل 24 : 75 أبواب الذبائح ب 32.

(3) قرب الإسناد : 17 58 ، الوسائل 24 : 89 أبواب الذبائح ب 37 ح 9.

(4) الكافي 6 : 217 7 ، التهذيب 9 : 7 24 ، الاستبصار 4 : 61 214 ، الوسائل 24 : 81 أبواب الذبائح ب 34 ح 2.

(5) الكافي 6 : 221 1 ، قرب الإسناد : 50 162 ، الوسائل 24 : 87 أبواب الذبائح ب 37 ح 3.

الصفحة 448 من 476