مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 443 من 476

وغيره (1) الإجماع عليه.

ويستدلّ له بصحيحة الحلبي : « إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تامّا فكل ، وإن لم يكن تاما فلا تأكل » (2).

وصحيحة يعقوب : عن الحوار تذكّى أمّه ، أيؤكل بذكاتها؟ فقال : « إذا كان تامّا ونبت عليه الشعر فكل » (3).

وصحيحة ابن مسكان : في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد ، قال : « إن كان تامّا فكله ، فإنّ ذكاته ذكاة امّه ، وإن لم يكن تامّا فلا تأكله » (4) ، ونحوها خبر جرّاح المدائني (5).

ورواية مسعدة بن صدقة : في الجنين « إذا أشعر فكل ، وإلاّ فلا تأكل » يعني : إذا لم يشعر (6).

ولا يخفى أنّ هذه الروايات عن إفادة حرمة الجنين الغير التامّ قاصرة ، لمكان الجملة الخبريّة أو ما يحتملها.

ولا يفيد مفهوم الشرط في صحيحة يعقوب ، لجواز كون الحكم في المفهوم نفي الإباحة بالمعنى الأخصّ.

__________________

(1) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، والتنقيح 4 : 27.

(2) الكافي 6 : 234 2 ، التهذيب 9 : 58 242 ، الوسائل 24 : 34 أبواب الذبائح ب 18 ح 4.

(3) الكافي 6 : 234 3 ، التهذيب 9 : 59 246 ، الوسائل 24 : 33 أبواب الذبائح ب 18 ح 1 ، الحوار : بالضم وقد يكسر ، ولد النّاقة ساعة تضعه القاموس 2 : 16.

(4) الفقيه 3 : 209 965 ، التهذيب 9 : 58 243 ، الوسائل 24 : 34 أبواب الذبائح ب 18 ح 6.

(5) التهذيب 9 : 59 245 ، الوسائل 24 : 35 أبواب الذبائح ب 18 ح 7.

(6) الكافي 6 : 235 5 ، قرب الإسناد : 76 247 ، الوسائل 24 : 34 أبواب الذبائح ب 18 ح 5.

الصفحة 443 من 476