فاذبح » (1).
ورواية محمّد الحلبي : « كان رسول الله 6 يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلاّ من ضرورة » (2).
ومنها : ذبح الذبيحة وحيوان آخر ينظر إليها من جنسه ، لرواية غياث ابن إبراهيم : « لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عن الجزور وهو ينظر إليه » (3).
ورواية طلحة : « إنّ أمير المؤمنين 7 كان لا يذبح الشاة » إلى آخر الحديث (4).
وهما لقصور دلالتهما على الحرمة لا تثبتان الأزيد من الكراهة ، كما عليه الأكثر.
خلافا للمحكيّ عن النهاية ، فحرّمه (5).
والمستفاد من الروايتين : كراهة ذبح كل واحد من الإبل والغنم إذا نظر إليه غيره من جنسه ، فلا يكره ذبح الشاة إذا نظر إليه الجزور وبالعكس ، بل يحتمل التخصيص بالشاة والجزور أيضا ، إلاّ أنّ فتوى الأصحاب بالتعميمين يكفي لإثبات الكراهة.
__________________
(1) الكافي 6 : 236 3 ، التهذيب 9 : 60 254 ، الوسائل 24 : 41 أبواب الذبائح ب 21 ح 2.
(2) الكافي 6 : 236 1 ، التهذيب 9 : 60 255 ، الوسائل 24 : 40 أبواب الذبائح ب 20 ح 1.
(3) الكافي 6 : 229 7 ، التهذيب 9 : 56 232 ، الوسائل 24 : 16 أبواب الذبائح ب 7 ح 1.
(4) التهذيب 9 : 80 341 ، الوسائل 24 : 16 أبواب الذبائح ب 7 ذيل الحديث 1.
(5) النهاية : 584.




