البهيمة ، للمرويّ عن النبي 6 : « إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحدّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » (1).
والآخر : أنّه أمر أن يحدّ الشفار ، وأن توارى عن البهائم ، وقال : « إذا ذبح أحدكم فليجهز » (2).
والمرويّ في الدعائم : « من ذبح ذبيحة فليحدّ شفرته ، وليرح ذبيحته » (3).
والآخر : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة ، أحدّ الشفرة واستقبل القبلة » (4).
ومنها : استقبال الذابح للقبلة ، للرواية الأخيرة في الذبيحة ، ورواية الدعائم السابقة في المنحورة (5) ، وقول الأصحاب فيهما معا.
ومنها : ترك الذبيحة في مكانها إلى أن يفارقها الروح من غير تحريكها ، ولا جرّها من مكان إلى آخر ، وأن تساق إلى المذبح برفق بعد عرض الماء عليها ، وأن يمرّ السكّين في مذبحها بقوّة ، ويجدّ في الإسراع ليكون أسهل وأوحى ، أي أسرع وأعجل.
كلّ ذلك لموافقته للإراحة وإحسان الذبح المأمور بهما فيما تقدّم ، ولترك التعذيب المنهيّ عنه ، وللرفق المأمور به في المرويّ في الدعائم : « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » (6).
__________________
(1) صحيح مسلم 5 : 1548 1955 ، سنن ابن ماجه 2 : 1058 3170.
(2) سنن ابن ماجه 2 : 1059 3172.
(3) الدعائم 2 : 174 624 ، مستدرك الوسائل 16 : 131 أبواب الذبائح ب 2 ح 1.
(4) الدعائم 2 : 174 625 ، مستدرك الوسائل 16 : 132 أبواب الذبائح ب 2 ح 2.
(5) في ص : 407.
(6) الدعائم 2 : 179 648 ، مستدرك الوسائل 16 : 132 أبواب الذبائح ب 2 ح 3.




