مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 434 من 476

البهيمة ، للمرويّ عن النبي 6 : « إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحدّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » (1).

والآخر : أنّه أمر أن يحدّ الشفار ، وأن توارى عن البهائم ، وقال : « إذا ذبح أحدكم فليجهز » (2).

والمرويّ في الدعائم : « من ذبح ذبيحة فليحدّ شفرته ، وليرح ذبيحته » (3).

والآخر : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة ، أحدّ الشفرة واستقبل القبلة » (4).

ومنها : استقبال الذابح للقبلة ، للرواية الأخيرة في الذبيحة ، ورواية الدعائم السابقة في المنحورة (5) ، وقول الأصحاب فيهما معا.

ومنها : ترك الذبيحة في مكانها إلى أن يفارقها الروح من غير تحريكها ، ولا جرّها من مكان إلى آخر ، وأن تساق إلى المذبح برفق بعد عرض الماء عليها ، وأن يمرّ السكّين في مذبحها بقوّة ، ويجدّ في الإسراع ليكون أسهل وأوحى ، أي أسرع وأعجل.

كلّ ذلك لموافقته للإراحة وإحسان الذبح المأمور بهما فيما تقدّم ، ولترك التعذيب المنهيّ عنه ، وللرفق المأمور به في المرويّ في الدعائم : « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » (6).

__________________

(1) صحيح مسلم 5 : 1548 1955 ، سنن ابن ماجه 2 : 1058 3170.

(2) سنن ابن ماجه 2 : 1059 3172.

(3) الدعائم 2 : 174 624 ، مستدرك الوسائل 16 : 131 أبواب الذبائح ب 2 ح 1.

(4) الدعائم 2 : 174 625 ، مستدرك الوسائل 16 : 132 أبواب الذبائح ب 2 ح 2.

(5) في ص : 407.

(6) الدعائم 2 : 179 648 ، مستدرك الوسائل 16 : 132 أبواب الذبائح ب 2 ح 3.

الصفحة 434 من 476